السيد حسن الطباطبائي
291
كتاب الحج
[ مسألة لو نوى كإحرام فلان ، فان علم أنه لما ذا أحرم صح ] ( مسألة : 8 ) لو نوى كإحرام فلان ، فان علم أنه لما ذا أحرم صح ( 1 ) ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحة لما عن علي عليه السلام ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14 .